عرض مشاركة واحدة
قديم 06-28-2012, 06:13 PM   #173
(((عضو قدير )))


الصورة الرمزية Al-Maestro
Al-Maestro غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32
 تاريخ التسجيل :  Sep 2010
 أخر زيارة : 04-22-2024 (03:23 PM)
 المشاركات : 485 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله ، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب
لوني المفضل : Mediumblue
افتراضي رد: اهم الفتاوى التي تعرض في برنامج الجواب الكافي ( متجدد )



(الجواب الكافي)

راجعت القوائم المالية لشركة الخطوط السعودية للتمويل ولم يظهر ما يمنع من الاكتتاب فيها حيث لم يتبين لي عند مراجعة قوائمها تعاملات محرمة فلا حرج في الاكتتاب فيها، والفتوى لا تعني التوصية بالاكتتاب.

(د. يوسف الشبيلي - قناة المجد)




(الجواب الكافي)
لا يجوز للإنسان أن يتملك الأسهم المحرمة ابتداءً لكن لو تملك سهمًا ثم تبين له أنه سهم محرم فطريق التخلص منه أن يبيع هذه الأسهم المحرمة ويحتفظ برأس المال، وما زاد عن ذلك يصرفه في أوجه البر بنية التخلص منه لا بنية الصدقة

(الشيخ: يوسف الشبيلي - قناة المجد)





(الجواب الكافي)
لا يجب إخراج زكاة المال من المال نفسه إنما يجب إخراج القدر الواجب من المال نفسه أو من غيره، مثلاً عندي في الحساب عشرة آلاف ريال وأريد أن أخرج زكاتها لو أخرجتها من الموجود عندي في البيت لا حرج.

(د. خالد المصلح-قناة المجد)





(الجواب الكافي)
إذا كان الشخص يملك الأسهم المختلطة وقت انعقاد الجمعية العمومية في الشركة فعليه أن يُخرِج مبلغ التطهير الواجب وهو لا يتعلق بالربح الموزَّع ولا بقيمة الأسهم، بل بحسب الإيرادات المحرمة الموجودة لدى الشركة، ولكل شركة حسبتها، أو إذا أتم عنده سنة كاملة فيخرج المبلغ هذا كاملاً حتى ولو لم توزع.

(د. يوسف الشبيلي - قناة المجد)





(الجواب الكافي)
الأصل في فتح الحساب الجاري في البنك الربوي أنه محرم لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، فالبنك يستخدمه في تمويل استثماراته وأعماله الخاصة به من قروض وتمويلات، ويُستثنى من التحريم ما إذا كان الشخص محتاجاً للإيداع لدى بنك ربوي لحاجة الخدمة كالسفر أو اعتماد مستندي بشرط أن لا يأخذ عليه أي فوائد.

(د. عبدالله الركبان - قناة المجد)




(الجواب الكافي)


جماهير أهل العلم على أن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة أن ذلك لا يصح؛ لأن من شروط دفع الزكاة تملك الفقير لها قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء) فأثبت هنا لام التملك (لِلْفُقَرَاء) ولأن إسقاط الدين من الزكاة يعتبر من جلب الإنسان لنفسه نفعا، فإن من وجبت عليه الزكاة إذا أسقط الدين عن الفقير فإنه حين إذن يكون قد جلب لنفسه منفعة بسبب هذا الإسقاط، والزكاة حق لله لا يصح للإنسان أن يجعلها مغرما يستفيد منها فوائد خاصة به لنفسه، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يقوم بإسقاط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة.

(د. سعد الشثري-قناة المجد)




(الجواب الكافي)


الراتب التقاعدي له نظام معين فللأم التي هي في الأصل زوجة نصيب محدد وفقًا لنظام مصلحة معاشات التقاعد ولبناتها نصيب آخر؛ فأما إنفاقها من نصيبها فهذا لا غبار عليه تنفق كيفما شاءت لأنها حرة في ذلك، وأما إنفاقها من نصيب بناتها فإن كان بإذنهن وهن بالغات فلا إشكال في ذلك فتنفق كيفما شاءت ما دام أنهن راضيات بذلك وليس في ذلك إسراف ولا تبذير، ولكن إذا كن صغيرات لم يبلغن بعد فإنها لا تنفق من نصيبهن إلا على حاجتهن أي على مصروفهن الخاص ولا تنفق منه على الولائم.

(د. عبدالله الركبان-قناة المجد)



 

رد مع اقتباس