عرض مشاركة واحدة
قديم 06-08-2012, 07:58 AM   #169
(((عضو قدير )))


الصورة الرمزية Al-Maestro
Al-Maestro غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32
 تاريخ التسجيل :  Sep 2010
 أخر زيارة : 04-22-2024 (03:23 PM)
 المشاركات : 485 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله ، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب
لوني المفضل : Mediumblue
افتراضي رد: اهم الفتاوى التي تعرض في برنامج الجواب الكافي ( متجدد )



(الجواب الكافي)

لا بأس أن يسلم الإنسان على الناس ويدعو لهم ولو مجاملة من غير قلب؛ فالله سبحانه يقول: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ وفي الحديث "والكلمة الطيبة صدقة" "وتبسمك في وجه أخيك صدقة" "وعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به" فمجرد الألفاظ الطيبة من الجميع يؤجر عليها الإنسان، فإذا وقع في قلبه من المحبة فهذا أجر آخر؛ فالعبد بهذا مأجور حتى ولو لم ينو.

(د.عبدالله السلمي- قناة المجد)





(الجواب الكافي)

إذا تطبب الإنسان الطب الشرعي وتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله ولم يعلق آماله على فلان بعينه أو إذا احتاج إلى الرقية فطلب من شخص أن يرقيه مع إيمانه التام بأن الشافي هو الله جل جلاله فإن ذلك بإذن الله لا يمنعه أن يدرك السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

(د.عبدالله السلمي -قناة المجد)





(الجواب الكافي)

قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) فالإنسان إذا بقي جزء من جسده لم يصبه الماء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، وإذا أرادت المرأة الوضوء وعلى أظافيرها طلاء المناكير فإنه يجب عليها إزالته قبل الوضوء؛ لأنه يمنع من وصول الماء لمحل الوضوء.

(د. عبد الله السلمي - قناة المجد)




(الجواب الكافي)

الراجح والله أعلم أن الصبغ بالسواد مكروه لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة وهو حديث أبي الزبير عن جابر " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد " والصواب أن رواية " وجنبوه السواد " من رواية أبي الزبير ولكنه مكروه لقول أبي العباس مرفوعاً " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة " فهذا على سبيل الذم وغايته أن يكون مكروهاً

(د.عبدالله السلمي - قناة المجد)




(الجواب الكافي)
من اشترى منقولا أو عقارا من أي نوع كان ونوى إذا ارتفع السعر أن يبيعه ولو بعد سنين فهذا من عروض التجارة تجب زكاته بحسب قيمته عند نهاية كل سنة وليس بحسب السعر الذي اشترى به فيجب ربع العُشر وهو 2.5 % ، أما إذا كان اشترى ولم ينو التجارة ونوى الانتفاع به كالسكن فيه وغيره فلا زكاة فيه.

(د.عبدالعزيز الفوزان- قناة المجد)


 

رد مع اقتباس