عرض مشاركة واحدة
قديم 10-03-2011, 12:56 PM   #114
(((عضو قدير )))


الصورة الرمزية Al-Maestro
Al-Maestro غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32
 تاريخ التسجيل :  Sep 2010
 أخر زيارة : 04-22-2024 (03:23 PM)
 المشاركات : 485 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله ، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب
لوني المفضل : Mediumblue
افتراضي رد: اهم الفتاوى التي تعرض في برنامج الجواب الكافي ( متجدد )



(الجواب الكافي)

الكدرة إذا كانت في مدة الحيض سواء سبقته أو كانت بعده – وكانت مدته قليلة – كيوم أو ما أشبه ذلك – فإنها تُعدُّ حيضا وتأخذ أحكام الحيض، وليس للمرأة إذا تيقّنت من طهارتها أن تؤخر غسلها فهذا ليس بصحيح إذا علمت أنها قد تحققت طهارتها إما بما تطهر به أو بالقصة البيضاء، فبمجرد حصول ذلك عليها أن تغتسل و أن تؤدي الصلوات في وقتها، و لا يجوز لها ألا تصلي و قد طهُرت.

(الشيخ عبدالله الركبان- قناة المجد)



(الجواب الكافي)

إذا كان عند الإنسان مال وأدانه – جعله دينا عند غيره – يجب عليه أن يزكيه إذا كان المدين مليئا وكان غير مماطل، فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يزكيه، لو قدّر أن الإنسان وجبت عليه زكاة مال لكنه لا يجد مبلغ الزكاة، فحينئذ يحتسبه في ذمته ومتى تيسر عليه هذا المال أخرجه، ويعتبر دينا في الذمة.

(د. سعد الشثري- قناة المجد)





(الجواب الكافي)

الأصل أن من توفي عنها زوجها أن تبقى في بيت الزوجية، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال للمتوفى عنها زوجها: (أمكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك) وبالتالي يجب عليها البقاء في هذا البيت مدة العدة، ويجب على الورثة تمكينها إلا أن يكون هناك مضرّة منها، أو كان عليها مضرّة، أما إذا بقيت في البيت وحدها أضر بها ذلك أو تمكن منها السُرّاق أو الفُسّاق أو نحو ذلك، أو لم تجد من يقوم بحوائجها، ففي هذه الأحوال يجوز لها الانتقال.

(د.سعد الشثري- قناة المجد)




(الجواب الكافي)

الطالب المبتعث في بلاد الغرب يعد مقيما؛ لأنه في العرف مقيم وليس مسافرا فليس له أن يترخص برخص السفر، ولا يجوز له الفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا يجمعها إلا لحاجة كأن يكون مريضا أو سيخرج من البيت ولا يجد مكانا يصلي فيه وتشق عليه الصلاة في مكان عام فيجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير هذا يعد في العرف.

(د.يوسف الشبيلي- قناة المجد)






(الجواب الكافي)

كل من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جلسة الاستراحة في الصلاة, إلا في حديث مالك بن حويرث وهو في الصحيحين أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوتر من صلاته جلس هذه الجلسة, فالأظهر والله أعلم أن جلسة الاستراحة إنما تشرع لمن احتاج إليها لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك, أما من لا يحتاج إليها فإنه لا يشرع ذلك, لا سيما إذا كان الشخص مأموما فالأولى أن يقتدي بإمامه, فإذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا يجلس تلك الاستراحة.

(د. يوسف الشبيلي-قناة المجد)


 

رد مع اقتباس