![]() |
![]() |
|
رسالة المنتدى |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
|
|
| قسم عالم الطبيعة والرحلات البرية والصيد (-كل مايتعلق بنباتات والحيوانات --أنــواعها واللوانها --صورها والمعلومات عنها) |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
|
زكاة الابل وشروطها تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: وهي الإبل والبقر والغنم بما فيها الضأن والمعز حسب المشهور، وفي الخيل والبراذين ونحوهما خلاف، فالمشهور استحباب زكاتها، وقيل: بوجوبها، وفي الحديث: «وضع امير المؤمنين(عليه السلام)على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً» . والحق: أن للإمام أن يجعل في جميع اصناف الانعام، الزكاة حسب المصلحة كما سنبيّنه قريباً. شروطها: ويشترط في وجوب زكاة الأنعام، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامة، شروط: الشرط الأول: النصاب: وهو المقدار الشرعي ما إذا بلغ المال الزكوي إلى هذا المقدار تجب فيه الزكاة، فلكل صنف نصاب أو نُصب معينة على ما يأتي بيانه. نصاب الإبل ففي الإبل اثنا عشر نصاباً، إجماعاً نصاً وفتوى. فالنصاب الأول: خمس من الإبل وفيها شاة. والنصاب الثاني: عشر من الإبل، وفيها شاتان. والنصاب الثالث: خمسة عشر من الإبل، وفيها ثلاث شياه. والنصاب الرابع: العشرون من الإبل، وفيها أربع شياه. والنصاب الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه. والنصاب السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض. والنصاب السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون والنصاب الثامن: ست وأربعون، وفيها حقة. والنصاب التاسع: احدى وستون، وفيها جَذَعة. والنصاب العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون. والنصاب الحادي عشر: احدى وتسعون، وفيها حقّتان. والنصاب الثاني عشر: مائة واحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيجوز له أن يحسب أربعين أربعين في كل منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منها حقّة، وما بين كل نصاب ونصاب آخر عفو ليس فيه شيء، فمثلا إذا كان عنده مائة وإحدى وعشرون إبلاً، فإن أعطى عن كل أربعين إبلاً بنت لبون، فالعفو واحد من الإبل، وإن أعطى عن كل خمسين إبلاً حقّة، فالعفو واحد وعشرون إبلاً ليس فيه زكاة. والأفضل لصاحب المال مراعاة الأقل عفواً، ففي هذه المسألة مثلاً الأفضل أن يختار الأربعين، فيدفع عن كل أربعين إبلاً بنت لبون، وفي المائتين يتخيّر بين النصابين، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفواً، وفي المائة وأربعين الأفضل أن يدفع عن المائة حقتين، وعن الأربعين بنت لبون، لئلاّ يبقى لديه عفو، وهو الأولى والأحوط وهكذا. منقول ,,,,,,,,,,,
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المنتدي قائم لخدمة أبناء القبيلة وذلك للتعارف والتواصل
وتبادل المعارف والعلوم ولا يمثل رأي مشائخها وكبارها إلا فيما يشار اليه وجميع
مايطرح في هذا المنتدى من مشاركات ومواضيع يعبر عن رأي كاتبه دون أدنى مسؤوليه
والله الموفق
![]() |
![]() |
![]() |