رسالة المنتدى |
|
(((قسم خاص بالاخبار المحلية والعالمية))) كل مايختص بالاخبار والاحداث من مقالات ونشرات وغيرها |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
5 سنوات مهلة للمعلمين والمعلمات للحصول على رخصة مزاولة المهنة
أمهل نظام مزاولة مهنة التعليم، وهو المشروع المقترح من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، المعلمين والمعلمات مهلة لا تتجاوز خمسة أعوام للحصول على رخصة التعليم، التي اشترطها النظام في مادته الثالثة لمزاولة المهنة، وذلك عند نفاد هذا النظام.
وتشير المادة الثالثة,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الاربعاء, إلى أن اللائحة تحدد إجراءات وشروط تجديد الرخصة (مدتها 5 سنوات، وتجدد بعد انتهائها بما لا يتجاوز عاما واحدا)، مع مراعاة محتويات سجل الإنجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية والأداء التدريسي. وبينت المادة الرابعة شروط الحصول على الرخصة حيث جاء فيها (مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يشترط للحصول على رخصة التعليم توفر الشروط الآتية: الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها، أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين،اجتياز المقابلة الشخصية والمهنية، اجتياز اختبار الكفايات المتخصص، الإلمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص، اجتياز فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، والإلمام التام بواجبات مهنة التعليم). وتبين المادة الثامنة كيفية تعليق الرخصة وسحبها مشيرة إلى أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية وما يترتب عليها يتم اتخاذ الإجراءات الآتية: ــ أولا: تعلق الرخصة في الحالات الآتية صدور قرار بكف يد المعلم أو المعلمة، إذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد. ــ ثانيا: تسحب الرخصة ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله وخبرته وفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية، كما ينطبق عليه أحد الأمور التالية (أخل بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، صدر في حقه حكم شرعي نهائي في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية، من لم يجدد الرخصة أو لم يحصل عليها خلال خمس سنوات من نفاد هذا النظام). ــ ثالثا: يترتب على تعليق أو سحب الرخصة إيقاف العلاوة السنوية. ــ رابعا: يعاد للمعلم رخصة التعليم سارية المفعول بعد انتفاء الأسباب الموجبة لتعليق الرخصة أو سحبها. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المنتدي قائم لخدمة أبناء القبيلة وذلك للتعارف والتواصل
وتبادل المعارف والعلوم ولا يمثل رأي مشائخها وكبارها إلا فيما يشار اليه وجميع
مايطرح في هذا المنتدى من مشاركات ومواضيع يعبر عن رأي كاتبه دون أدنى مسؤوليه
والله الموفق