رسالة المنتدى |
|
(((قسم خاص بالاخبار المحلية والعالمية))) كل مايختص بالاخبار والاحداث من مقالات ونشرات وغيرها |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
15 سنة عقوبة كل "مدين" بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره
لجينيات : وافق مجلس الشورى أمس الأحد على التعديلات المقدمة على بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وأكد أعضاؤه على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .
ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الاثنين وبموجب التعديلات الجديدة "يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين" وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وفيما يخص الإعسار عدل المجلس عبر لجنة الشؤون القضائية المادة السادسة والسبعين وأصبح نصها "إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس هذه يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة كثير المال وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. أمَّا الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، فيثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المنتدي قائم لخدمة أبناء القبيلة وذلك للتعارف والتواصل
وتبادل المعارف والعلوم ولا يمثل رأي مشائخها وكبارها إلا فيما يشار اليه وجميع
مايطرح في هذا المنتدى من مشاركات ومواضيع يعبر عن رأي كاتبه دون أدنى مسؤوليه
والله الموفق