رسالة المنتدى |
|
الـمـنـتـدى الإسـلامـي الـعـام جميع المواضيع الاسلامية (كل مايتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
مسابقة اكمل الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
احياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا معي لكي نكمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سأكتب حديث والذي يدخل بعدي يكمل الحديث ويكتب حديث لنكمله حرمة دم المسلم وأسباب اهداره ( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث... ) أكمل الحديث ارجو التفاعل وال يجاوب يكتب حديث جديد |
06-24-2011, 07:05 PM | #2 |
عضو جديد
|
رد: مسابقة اكمل الحديث
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.
وسوف نعرض شرح الحديث لتعم الفائده هذا الحديث حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم، فإنه تقدم لنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -عز وجل- . فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني: أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم، وحرام المال، هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد، الذي شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأتى بحقوق ذلك، فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يحل دم امرئ مسلم. .. وقوله: "لا يحل" يعني: يحرم، وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق؛ ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم، وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر. وثبت عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم، وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار، قال: فالقاتل والمقتول في النار وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة، مؤاخذة المسلم بهمه. وما جاء في الحديث إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه والحديث الآخر -أيضا- الذي في الصحيح إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ؛ لأن هذا الحديث الذي هو القاتل والمقتول في النار المقتول وإن لم يفعل فهو في النار؛ لأنه قد سعى في الأسباب، وعدم الحصول لم يكن لإرادته عدم الحصول، وإنما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري، فيدل هذا على أن من سعى في أسباب القتل، أو في أسباب المحرم، وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه فإنه يعتبر كفاعلها من جهة الإثم، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني: من جهة الإثم وهذا ظاهر من الأدلة . فقوله -عليه الصلاة والسلام- هنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم، وقوله: دم امرئ مسلم هنا قال: مسلم، والمقصود بالمسلم هو: الذي حقق الإسلام، يعني: أصبح مسلما على الحقيقة، لا على الدعوة، يعني: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأتى بالتوحيد. أما المشرك -الشرك الأكبر- والمبتدع -البدعة المكفرة المخرجة من الدين- وأشباه ذلك فلا يدخلوا في وصف الإسلام في هذا الحديث، ولا في غيره؛ لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد يعني: بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك، وكونه لم يرتكب مكفرا، ولا شركا أكبر. . قال: إلا بإحدى ثلاث وهذا استثناء أو يسمى حصرا؛ لأنه استثناء بعد النفي. والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في أولها: "لا يحل" أتى على النفي، ومجيء النفي يدل على النهي، بل مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي، يعني: كأنه صار حقيقة ماضية، أنه لا يحل، بحيث إن النهي عنه قد تقرر، وإنما ينفي وجوده في الشريعة أصلا، وله نظائر كقوله: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي، وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه. قال: إلا بإحدى ثلاث هذه الثلاث أصول، قال فيها: الثيب الزاني، والزاني له حالات: إما أن يكون ثيبا، يعني: أنه قد ذاق العسيلة من قبل، يعني: أنه سبق له أن أحصن -أن تزوج- بعقد شرعي صحيح، فهذا يقال له: ثيب، إذا كان كذلك فإنه لا يكون ثيبا بزنا، ولا يكون ثيبا بعقد فاسد باطل، ولا يكون ثيبا بعقد متعة، متعة زواج وأشباه ذلك، لا يكون محصنا ثيبا في الشريعة إلا إذا تزوج، نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط. فالثيب إذا زنى فإنه يحل دمه، وقد كان فيما أنزل ونسخ لفظه وبقى حكمه قوله -جل وعلا-: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" وفيما بقي لفظا وحكما قول الله -جل وعلا-: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فدلت الآية على عموم أن الزاني يجلد مائة، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنه يرجم. وكذلك السنة دلت على الرجم، ودلت أيضا على الجمع بين الجلد والرجم؛ ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ يعني: هل يجلد أولا ثم يرجم؟ أم يكتفى فيه بالرجم؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- رجم أو أمر برجم ماعز والغامدية، وأمر برجم اليهودي واليهودية، وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فعل من غير جلد. وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي -رضي الله عنه-: إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- أن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه فقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يريد -رضي الله عنه- أنه جلده بعموم قوله -جل وعلا-: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أم غير محصن؟ هل هو ثيب أم بكر ؟ والسنة فيها الرجم، فدل هذا عنده -رضي الله عنه- على الجمع بين الجلد والرجم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكثير من أهل العلم على الاكتفاء بالرجم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بالرجم في حوادث كثيرة، أو في حوادث متعددة، حيث رجم ماعزا والغامدية، واليهودي واليهودية دون جلد -كما هو معروف-. فقال بعضهم: الجمع بين الجلد والرجم راجع إلى الإمام فيما يراه من جهة كثرة النكال، والمبالغة فيه. المقصود من هذا: أن الثيب إذا زنى، وتحققت شروط الزنا كاملة، بما هو معروف بشهادة أربعة، أو باعترافه على نفسه اعترافا محققا، لا يرجع فيه أنه يرجم، وذلك حتى يموت، قال هنا: الثيب الزاني يعني: يحل دمه، يحل دم الثيب إذا زنى، قال: والنفس بالنفس النفس بالنفس هذه كما قال -جل وعلا- في القرآن: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وقال -جل وعلا- أيضا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى الآية فدل ذلك على أن النفس تقتل بالنفس، فإذا اعتدى أحد على نفس معصومة فإنه يقتل، إذا كان اعتداؤه بالقتل عمدا. ثم نظر أهل العلم في قوله: النفس بالنفس هل هذا عام لا تخصيص فيه؟ أو هو عام مخصوص؟ أو هو مقيد في أقوال لهم ؟ والذي عليه جهور أهل العلم أن قوله: النفس بالنفس هذا يقيد بأن النفس تكون مكافئة للنفس بدلالة السنة على ذلك، كما قال -جل وعلا-: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى . والسنة دلت على أن المسلم لا يقتل بكافر، وعلى أن الحر لا يقتل بعبد، حتى في القصاص في الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافأة وهكذا. فإذن لا بد من وجود المكافأة من جهة الدين، ومن جهة الحرية فقوله -عليه الصلاة والسلام- هنا: "النفس بالنفس" يعني فيما دلت عليه الآية -آية البقرة- ودلت عليه مواضعها من السنة أن النفس المكافئة للنفس. أما قتل كل نفس بكل نفس فهذا خلاف السنة، وذهب أبو حنيفة الإمام المعروف -رحمه الله- وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالكافر لعموم الآية وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ولعموم الحديث، وعلى أن الحر يقتل بالعبد، والجمهور على إعمال الأحاديث الأُخَر في هذا الباب من أن النفس بالنفس تقيد بما جاء في الأحاديث، فيكون هذا من العام المخصوص. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة . "التارك لدينه" فسرت بتفسيرين: الأول: التارك لدينه يعني: المرتد الذي ترك دينه كله فارتد عن الدين، فيباح دمه. والتفسير الثاني: أن التارك للدين هو: من ترك بعض الدين، مما فيه مفارقة للجماعة، يعني: ترك بعض أمر الدين، مما فيه المفارقة للجماعة، قالوا: ولهذا عطف المفارق للجماعة على التارك لدينه فقال: والتارك لدينه المفارق للجماعة فجعل مفارقة الجماعة عطفا لبيان ترك الدين، فدل هذا على أن إباحة الدم في ترك الدين يكون بترك الجماعة، وترك الجماعة يراد بها ترك الجماعة التي اجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين، وتركه للدين بما يكفره. والثاني: يعني: مفارق للجماعة، جماعة الدين أو الاجتماع في الدين، والثاني: أن المفارقة للجماعة يعني بالخروج على الإمام، أو البغي، فيكون المفارقة للجماعة المقصود بها الاجتماع بالأبدان. وهنا تكلم العلماء في كثير من المسائل التي تدخل تحت ترك الدين، فجعلوا باب الردة فيه، أو باب حكم المرتد فيه مسائل كثيرة، فيها يخرج المرء من الدين، ويكون مرتدا بذلك، فكل مسألة حكم العلماء فيها على أنها من أسباب الردة، أو بها يرتد المسلم، فإنه بعد اكتمال الشروط، وانتفاء الموانع يحل دمه، يعني: يحل دم المرتد، وكذلك المفارق للجماعة بالأبدان يحل دمه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان . فدل هذا على أن ترك الجماعة، ومفارقة الجماعة يحصل بترك الدين، بالردة عن الدين، وبمفارقة الاجتماع على الإمام، وهذا ظاهر بين في تعلية ترك الدين بمفارقة الجماعة، ولهذا جعل أهل العلم في ترك الدين هذا كل المسائل التي يقتل بها. إذا تقرر هذا فإن إحلال الدم هذا متوجه إلى الامام -إمام المسلمين- فإنه لا يجوز لأحد أن يستبيح دم أحد؛ لأنه عنده قد أتى بشيء من هذه الثلاث. فإذا قال: أنا رأيت هذا يزني رأيته بعيني فاستبحت دمه لذلك فإنه يقتل، ولا يجوز له؛ لأن الله -جل وعلا- جعل ثبوت الزنا منوطا بشهادة أربع. ولو شهد ثلاثة من أعظم المسلمين صلاحا على حصول الزنا، وأنهم رأوا ذلك بأعينهم لَدُرِئَ الحدُّ، ولأقيم على هؤلاء الصلحاء حد القذف؛ لأنهم قذفوه، ولم يكمل أربعة من الشهداء، كما هو بين لكم في أوائل سورة النور . كذلك من قال: هذا ارتد عن دينه فأنا أقيم عليه الحد وأقتله، وأبيح دمه لأجل هذا الحديث فإن هذا افتئات وتعد، ولا يباح له أن يفعل ذلك، ودمه لا يحل لكل أحد. فإذن قوله -عليه الصلاة والسلام-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إحلاله لولي الأمر أو لنوابه ممن جعل الله -جل وعلا- إليهم إنفاذ الحدود وقتل من يستحق القتل، أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك استباحة عظيمة للدماء؛ إذ المختلفون كثيرا ما يكفر أحدهم الآخر إذا لم يكونوا من أهل السنة والاعتدال، فإذا قيل بظاهره -ولا قائل به- فإنه يعني أن من حكم على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك. ثم ها هنا مسألة متعلقة بذلك: إذا كان في بلد لا يوجد إمام أو ولي أمر ينفذ الأحكام، فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ الأحكام؟ والجواب: لا، كما هو قول عامة أهل العلم، إذ يشترط لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم أو المال أو الأعراض، أو ما أشبه ذلك، هذا إنما يكون للإمام، فإذا لم يوجد لم يجز لأحد أن ينفذ هذا إلا في حالة واحدة وهي: أن يأتي أحد إلى من يرى فيه العلم أو الصلاح ويقول: أنا ارتكبت حدا -فيما دون القتل- يعني ارتكبت زنا، وكان غير محصن أو قال: شربت الخمر أو قذفت فلانا فطهرني بالجلد يعني: بما دون القتل فهذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم؛ لأن إرادة التطهير له، وإذا جلد فإن هذا له، وليس فيه استباحة الدم. أما استباحة الدم، أو تطبيق الحدود في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه فإنه لا يجوز بقول عامة أهل العلم، فتلخص من هذا أن إقامة هذه الأشياء راجعة إلى الإمام ولي الأمر المسلم، أو من ينيبه. والثاني: أنه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ أحكام الله -جل وعلا- فلا يجوز إنفاذ أحكام القتل؛ لأن هذه معلقة بولي الأمر المسلم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة، والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام لم يقيموا فيها ذلك، وكذلك العلماء في بعض البلاد كما كان في الدولة العبيدية، وأشباه ذلك فإن العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل، وأشباه ذلك. الحالة الثالثة: فيما دون القتل، يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه: إذا اختار المسلم عالما وقال: طهرني بالجلد من ذلك فإن ذلك جائز؛ لأن هذا فيه حق له، ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره، وهذا عند بعض أهل العلم. وآخرون يشترطون في الجميع إذن الإمام، أو وجود ولي الأمر المسلم. هذا وصلي الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم |
|
07-03-2011, 12:52 AM | #3 |
مراقب سابق
ڡیڝڵ ٳڵښمیڒی
|
رد: مسابقة اكمل الحديث
سلمت أناملك
جعله الله في موازين حسناتك ننتظر القادم ارجو من الاعضاء التأكد من الاحاديث اذا كانت غير صحيحه |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المنتدي قائم لخدمة أبناء القبيلة وذلك للتعارف والتواصل
وتبادل المعارف والعلوم ولا يمثل رأي مشائخها وكبارها إلا فيما يشار اليه وجميع
مايطرح في هذا المنتدى من مشاركات ومواضيع يعبر عن رأي كاتبه دون أدنى مسؤوليه
والله الموفق