ســـــــــــــــــــــبحان الله وبحــــمده ســـــــــــــــــبحان الله العظيم

   

 
اســــــــرة المنتدى ترحـــب بالاخوة الاعضاء والزوار وتتمنى لهم قضـــاء اسعد الاوقات وامتعها فى المنتدى وتسعد بمشاركاتهم وتواجدهم فى كل لحظه - وأهـــــلا وســـهلا بالجمـــــيع "

رسالة المنتدى


   
 
العودة   منتدى قبيلة السمره من جهينة الرسمي > الـــمـــنـــتـــديـــات الـــعـــامـــة > المـنـتـدى الـعـام > (((قسم خاص بالاخبار المحلية والعالمية)))
 
 

(((قسم خاص بالاخبار المحلية والعالمية))) كل مايختص بالاخبار والاحداث من مقالات ونشرات وغيرها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2011, 05:56 PM
الصورة الرمزية هبوب الشمال
هبوب الشمال غير متواجد حالياً
(((مشرف المنتديات الترويحية )))
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,999
هبوب الشمال سيصبح متميزا في وقت قريب
افتراضي اجازات موظفي الدولة

لائحة جديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية
الرياض (صدى) :



أبلغت وزارة الخدمة الـــمــدنـية وزارات الــــدولة وقــطاعاتها الــحكـومية أخـيراً، بالآلية الجديدة للتعامل مع الإجازات العادية لموظفي الدولة ، إذ جرى تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات، بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً، براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبه مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو أكثر أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.

وحذرت بعدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام، إذ إن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا تقل عن 36 يوماً، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل.

وشدد «التعميم» أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة.

وقال «التعميم» : «إنه في حال لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وابلاغة بالقرار، وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة».

وأكــــد «التعميم» على الوزارات كافــــة بضرورة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم العادية من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل لتمكين موظفيها من التمتع بإجازاتهم العادية وفق ما نــصت عليه المادة الأولى من لائحة الإجازات مع التأكيد على شؤون الموظفين بمتابعة ذلك، واعتباره مسؤولاً عن حسن تطبيقه وفقا للمادة رقم 6 من لائحة الواجبات الوظيفية.

وأشار «التعميم» إلى أن هذا التعديل من شأنه الإجابة عن تساؤلات الوزارات كافة، بشأن حيرتها المتعلقة بآلية التعامل مع مدة الإجازة العادية في حال عدم تمتع الموظف بها خلال ثلاثة أعوام لأسباب تعود للموظف نفسه أو إلى جهة عمله، إضافة إلى «الضبابية» التي تحيط بإجراءاتها التي تتنوع ما بين ترحيل الإجازة أو شطبها.
__________________
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
منتدى قبيلة السمره من جهينة الرسمي

المنتدي قائم لخدمة أبناء القبيلة وذلك للتعارف والتواصل وتبادل المعارف والعلوم ولا يمثل رأي مشائخها وكبارها إلا فيما يشار اليه وجميع مايطرح في هذا المنتدى من مشاركات ومواضيع يعبر عن رأي كاتبه دون أدنى مسؤوليه
والله الموفق